مدونة سلوك للشركات

أولاً : التعيين:

  • يشترط في طالب العمل في المجموعة ما يلي:
  • أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للعمل محل الاستخدام
  • أن يجتاز بنجاح ما تقرره ادارة المجموعة من اختبارات أو مقابلات شخصية تتطلبها.
  • أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها المجموعة.
  • أن يكون مرخصاً له بالعمل بالنسبة لغير العمانيين.

ثانياً : عقد العمل:

  • يتم استخدام العامل بموجب عقد عمل يحرر من أربع نسخ للقوى العاملة الوطنية وثلاث نسخ للقوى العاملة الوافدة باللغة العربية ، تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى الادارة ونسخة لوزارة القوى العاملة ونسخة على الأقل محرره بالعربية يعتمدها طرفا العقد ، فإن كان العامل لا يعرف القراءة والكتابة أو غير ملم فيجب أن يتم التصديق على العقد من قبل وزارة القوى العاملة ، وفي كل الأحوال يجب أن يتضمن العقد ما نصت عليه أحكام المادة [23] من قانون العمل.
  • يعتبر عقد العمل سارياً ومنتجاً لجميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل ما لم يتفق في العقد على موعد آخر و تعتبر أول ثلاثة أشهر هي فترة أختبار للعامل.
  • يجوز للادارة أو العامل إنهاء العقد خلال فترة الاختبار بسبب عدم الملائمة ، وذلك بعد اخطار الطرف الآخر شهر واحد على الأقل.
  • يجوز نقل العامل من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن هذا النقل أن لا يلحق بالعامل ضرراً جسيماً وكان له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.

ثالثاً : التدريب:

سعياً من إدارة المجموعة في الأرتقاء بعمالها و موظفيها سوف تبذل المنشأة كل ما يمكن لتدريب العمال في كل المستويات وفقاً لمتطلبات العمل تدريباً دورياً وفنياً وفق البرامج التي تعد في هذا الصدد بهدف تجديد وتطوير مهاراتهم وتنمية معارفهم.

رابعاً : تقارير الأداء:

  • تعد الادارة تقارير عن الأداء بصفة دورية لجميع العاملين تتضمن العناصر التالية:
  • المقدرة على العمل ودرجة إتقانه (الكفاءة).
  • سلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسائه وعملاء المنشأة.
  • المواظبة.
  • مدى تقيد العامل بتعليمات المنشأة.
  • يقيم أداء العامل في التقرير بأحد التقديرات الآتية:

ممتاز            جيد جداً          جيد               مقبول            ضعيف

خامساً: العلاوات الدورية:

يستحق العامل على علاوة دورية بعد مضي سنة من تاريخ التحاقه بالعمل أو بعد سنه من تاريخ حصوله على العلاوة السابقة وذلك وفقاً لتقدير أدائه الوظيفي ، وعلى أن تتناسب العلاوة مع التقدير الذي يحصل عليه العامل ومراعاة تساوي جميع العمال الحاصلين على نفس التقدير في مفدار العلاوة الدورية.

سادساً : الترقيات:

  • يكون العامل أهلا للترقية الى وظيفة أعلى متى توافرت فيه الشروط التالية:
  • وجود الشاغر في الوظيفة الأعلى.
  • توافر مؤهلات شغل الوظيفة المرشح للترقيه إليها.
  • حصوله على درجة “ممتاز” في آخر تقرير دوري.
  • إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل فإن المفاضلة للترقية تكون كالآتي:
  • الحاصل على تقدير أعلى.
  • الحاصل على شهادات علميه أعلى.
  • الحاصل على دورات تدريبية أكثر.
  • الأقدمية.
  • الأكبر سناً.

سابعاً: الأمن الصناعي:

سعياً من المجموعة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل تتخذ المجموعة التدابير الآتية :

  • إرشاد العمال بمخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات اللازم اتباعها.
  • تدريب العاملين على إستخدام وسائل السلامة وأدوات الوقاية التي التي تؤمنها المنشأة.
  • التثبت من أن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة.
  • حظر التدخين في أماكن العمل.
  • تأمين أجهزة لإطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة في حالات الطوارئ.
  • تلافي نقص في الهواء النقي أو بطء تجدده.
  • ابقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات.
  • توفير المياه الصالحة للشرب قريبة من تناول الطعام.
  • تهيئة مكان لتناول الطعام في الأحوال التي يكون محظوراً فيها على العمال تناول الطعام في أماكن العمل.
  • إنشاء أحواض لغسل الأيدي مع تزويدها بالمنظفات.
  • توفير دورات مياه بالمستوى الصحي المطلوب.
  • توفير مساكن للعمال ملائمة وبالمستوى المطلوب
  • تعين الادارة مراقباً لأعمال الأمن الصناعي على أن يكون مؤهلاً لذلك .

ثامناً: واجبات المجموعة نحو العمال :

تلتزم المجموعة بما يلي:

  • عدم إدخال أي شكل من أشكال الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
  • القيام بكافة الإلتزامات الجوهرية تجاه العامل طبقاً لأحكام قانون العمل وعقد العمل.
  • معاملة عمالها بشكل لائق يبرز اهتمامها بأحوالهم ومصالحهم والإمتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم.
  • يحظر على الرؤساء من جميع الدرجات استخدام مرؤؤسيهم أو العمال الآخرين في تأدية خدمات خاصة لهم.
  • عند العلم بوجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته يتم إتخاذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد لها.
  • تعمل المجموعة أو ممثلها أو أي شخص له سلطة على العمال على تشديد المراقبة بعدم دخول اية مادة محظورة قانوناً إلى أماكن العمل
  • تمكين العمال من تكوين نقابة عمالية لهم وفقاً لأحكام الباب التاسع من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003م وقرار معالي وزير القوى العاملة رقم 59/2010م بهدف رعاية بمصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم وفقا للقواعد التي تضعها وزارة القوى العاملة.